الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
570
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
( مسألة 8 ) : لا تقدير في نفقة الأقارب ، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان ؛ حسب ما مرّ في نفقة الزوجة . وجوب قدر الكفاية في نفقة الأقارب مع ملاحظة الشأن أقول : قال في « الرياض » : « لاخلاف فيه هنا بين الطائفة ، بل صرّح بالإجماع عليه جماعة » « 1 » . واستدلّ له بالإطلاقات ؛ فإنّها منصرفة إلى ما يتعارف بين الناس في مسألة الإنفاق ، وهذا هو العمدة في المقام بعد عدم ورود تعيين النفقة في شيء من الأدلّة . وقد يستدلّ له بقوله تعالى : وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوفاً « 2 » ، فإنّ الإنفاق بما يتعارف ، من المصاحبة بالمعروف ، فعلى هذا لا يعتبر بلوغ المنفق عليه حدّ الضرورة ، ولا يكفي سدّ رمقه ، كما صرّح به في « المسالك » بل اللازم هو الكفاية . بل لو احتاج إلى خادم وجبت عليه موؤنة الخادم ، كما ذكره في « المسالك » « 3 » أيضاً ؛ لأنّ ذلك كلّه داخل فيما يفهم من إطلاقات الباب ، واللَّه العالم . * * *
--> ( 1 ) . رياض المسائل 10 : 546 . ( 2 ) . لقمان ( 31 ) : 15 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 8 : 488 .